الجواب
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة، وهو قياس غير صحيح؛ لأمرين:
أحدهما: أن الدم ليس مغذيا كاللبن.
الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين:
أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر.
الثاني: أن يكون في الحولين.
وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.