الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

منعه صاحب العمل بعد الوقوف بعرفة من إتمام نسكه، فماذا يلزمه ؟

الجواب
باقي عليه الطواف والسعي، إذا لم يكن قارناً، أو مفرداً سعى مع طواف القدوم، وباقي عليه المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمى الجمار وطواف الوداع، يلزم صاحب العمل أن يأذن له بالبقية، ولا يجوز أن يقول: تحلل الآن خلاص، ولو قال ذلك فله الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهات المسئولة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/461)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟