الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مُنِع من دخول مكة لعدم وجود تصريح فماذا يلزمه ؟

الجواب
الحُكم في هذه الحال أنه يكون مُحصِراً حين تعذر عليه الدخول، فيذبح هدياً في مكان الإحصار، ويحل، ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أُحصروا عنها، وليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله وجوب القضاء على من أُحصر؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196] ولم يذكر شيئاً سوى ذلك.
وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى قُريشاً، أي عاهدهم عليها، وليس من القضاء الذي هو استدراك ما فات، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/356-357)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟