الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من نوى الوضوء لصلاة العشاء إلا أنه نسي فما حكم صلاته؟

الجواب
إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء، أما إذا كان نوى أن يتوضأ للتجديد والنشاط، وإلا هو يعلم أنه على طهارة، ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد الفضل والنشاط فهذا لا إعادة عليه؛ لأنه صلى وهو على طهارة، أما إذا كان يعلم أنه محدث، وإنما أراد الوضوء لأجل أنه محدث، فهذا صلى على غير طهارة، فعليه أن يعيد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فلا بد من الطهارة إذا كان على غير طهارة، فإذا صلى وهو على غير طهارة فهو آثم، وقد أتى معصية وصلاته باطلة. نسأل الله السلامة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/80)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟