الجواب
إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللاً من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعًا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية [البقرة:196]، وتذبحه الآن في مكة قضاءً، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلاً لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.