الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لبى قارناً ثم طاف وسعى وقصر من شعره جاهلاً فهل يلزمه شيء ؟

الجواب
رأينا أنه لا شيء عليه. فهذا الرجل الذي أحرم قارناً ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصَّر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، فليس عليه شيء؛ لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلاً؛ ففعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً فلا شيء عليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/119)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟