الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

من محاذير بيع المزاد

الجواب
من يعرض سلعته لتباع في مزاد علني فإنه يحرم عليه أن يبدأ بسومها ولو بسعرها في السوق أو أنقص من ثمنها أو يزيد في سعرها عند سوم الزبائن لها ليرفع سعرها، سواء أراد بيعها في هذا المزاد أو أراد بذلك رفع سعر بيعها في المستقبل، وكذلك لو قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب؛ لأن ذلك داخل في النجش المحرم شرعا ولما في ذلك من الكذب وغش الناس وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل والتغرير بالمشتري، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، قال ابن القيم: (الغرر ما انطوت عنا معرفته وجهلت مغبته) والنجش محرم مطلقا سواء من صاحب السلعة أو غيره ممن حضر البيع وزاد في سعرها وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو العكس، وحصول النجش من صاحب السلعة أشد ظلما وأعظم إثما من غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/46- 47)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟