الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من فاتته الجمعة صلى أربع ركعات بنية الظهر

الجواب
الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/227- 228)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟