الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من عجز عن السعي، فهل له أن يوكل من يسعى عنه؟

الجواب
لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه، بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة، فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام، فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾[البقرة: 196]. فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2 /243)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟