الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نيابة الرجل عن زوجته في طواف الوداع لأجل الزحام الشديد

الجواب
لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾[الحج: 29].
المصدر:
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2 / 242)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟