الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

من صور الانتقال في الصلاة وحكم من نوى نافلة أربع ركعات ثم صلى ركعتين

الجواب
يجوز مثل هذا العمل ولكن لا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فإذا أراد أن يتنفل ويتطوع في النهار أو في الليل فليصلِّ ركعتين ركعتين كل ركعتين بتسليمة ولكن لو غير النية من صلاةٍ إلى أخرى فإننا نقول إذا غير النية من صلاةٍ إلى أخرى فله أوجه:
الوجه الأول: أن يغير النية من صلاةٍ معينة إلى صلاةٍ معينة ولا يجوز هذا ولا ينفع مثل لو أراد أن يغير النية بعد أن شرع في صلاة الظهر ثم ذكر أنه صلى الفجر بغير وضوءٍ مثلاً وبعد أن شرع في صلاة الظهر انتقل بنيته إلى صلاة الفجر فهذا لا يجوز تبطل صلاة الظهر؛ لأنه قطع نيتها ولا تنعقد صلاة الفجر؛ لأنه لم ينوها من أولها بتكبيرة فإذا انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
الوجه الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين مثل أن يشرع في صلاة نافلة ثم يذكر أنه لم يصلِ الفجر أو أنه صلاها بغير وضوء فينوي في أثناء النفل أنه لصلاة الفجر فهذا أيضاً لا يصح لأن المعين لا بد أن ينويه من أوله والثالث أن ينتقل من معين إلى مطلق مثل أن يشرع في صلاة الوتر ثم يبدو له أن يجعله نفلاً مطلقا وأن يوتر في آخر الليل، فهذا جائز؛ وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن في الحقيقة نيتين نية مطلق الصلاة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة وحينئذٍ يكون انتقاله من المعين إلى المطلق صحيحاً لأن المعين يتضمن المطلق و لا عكس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟