الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من جاوز ميقاته ثم أحرم من المدينة، فما حكم فعله ؟

الجواب
إذا كان قاصداً المدينة لا مكة على نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها أي من ذي الحليفة فلا بأس حتى لو مر بالميقات، فمثلاً إذا قدرنا أنه من أهل مصر ومر بالميقات على السيارة أو على الطائرة يعني إذا كانت الطائرة سوف تنزل رأسا في المدينة أو نزلت في جدة وذهب بالسيارة إلى المدينة على نية أنه إذا رجع من المدينة أحرم، فهذا لا حرج عليه ولو تجاوز ميقاته، وإذا رجع من المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أي من أبيار علي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/305)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟