الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من ترك المبيت ليلة الثانية عشر والثالث عشرة فماذا عليه ؟

الجواب
لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى والليلة الواحدة من لياليْ منى ليس فيها دم، لكن قال الإمام أحمد - رحمه الله - يتصدق بشيء. يعني يتصدق بخمسة ريالات، أو عشرة ريالات، أو ما أشبه ذلك كفاه، لكن المشكلة أنها وكلت من يرمي عنها يوم أحد عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء.
أما بالنسبة لليوم الثاني عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة؛ لأن المتعجلين يوم الثاني عشر سيجدون مشقة عظيمة، وزحاماً شديداً، فلا يمكن للمرأة أن ترمي في اليوم الثاني عشر فإذا وكلت فلا بأس.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/257-258)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟