الجواب
من قدم إلى مكة مارًا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛ لعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم - في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» فلا يجوز لك تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك وتستمتع بأهلك ثم تحرم بالحج بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.