الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من أدرك الإمام في تشهده فهل يكون مدركاً للجمعة ؟

الجواب
إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته».
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/330- 331)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟