الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من أحرم بعمرة ناوياً التمتع ثم مُنع من الحج فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا أحرمت بعمرة في أشهر الحرم ناويًا التمتع بها إلى الحج، ثم سافرت إلى بلدك وأردت الحج في شهر ذي الحجة، وقبل أن تحرم منعك رئيسك من الحج فإنه لا حرج عليك؛ لأن الحج إنما يلزم بالإحرام به لا بنية الإنسان أنه سيحج هذا العام أو غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/129- 130)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟