الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن من أحرم بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا، ثم فسخ الحج أو القران إلى التمتع فليس له أن يدع الحج، بل يجب عليه أن يحج من عامه ذلك؛ لأنه بإحرامه بالحج وحده أو مع العمرة قد أوجب على نفسه بذلك إتمام الحج؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، والإذن له في الفسخ إلى العمرة لا يسقط عنه الحج، وإنما يحصل له بذلك التيسير والتسهيل، وأداء كل نسك من عمرة وحج كاملين، فإن لم يأت بالحج في عامه لزمه أن يحج من العام القادم مع التوبة إلى الله من تأخيره إن لم يكن له عذر شرعي أوجب التأخير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (26/58): "لو أراد - أي المحرم بالحج مفرداً - أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة. اهـ".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.