الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

مصلحة الزكاة والدخل تأخذ منهم زكاة أموالهم أقل من الواجب فماذا يلزمهم؟

الجواب
الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوَّضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا كان قد أخرج الزكاة كاملة، وإلا فيجب عليه إخراج ما تبقى منها في مصارفها الشرعية، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 341)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟