الجواب
من صلاة الظهر.
السائل: صليت الركعتين الأولى، وصليت الركعتين الأخرى.
الشيخ: يعني: دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وصليت الركعتين الأوليين ثم سلمت على أنها الظهر، ثم دخلت معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر ؟
السائل: نعم.
الشيخ: هذا لا يجوز وعليك الآن أن تعيد الصلاتين جميعاً على أربع أربع، لماذا ؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام، لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وسئل ابن عباس: ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً ؟ فقال: (تلك هي السنة) فقل للأخ: عليه الآن أن يصلي أربعاً للظهر وأربعاً للعصر.