الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسافر أدرك إمام الجمعة في التشهد فهل يصلي ركعتين أم أربعًا ؟

الجواب
المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط؛ لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة، فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/61)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟