الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسائل في المرابطين على الحدود

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة المدير العام لإدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلف: عبدالله بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ برقم(2/10/1829) وتاريخ 30/3/1431 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(493) وتاريخ 1/4/1431 هـ ، وقد سأل سؤالاً هذا نصه:
بعد هدوء الأوضاع في الوقت الراهن نرجو إصدار فتوى مفصلة فيما يخص: (صلاة الجمعة والقصر والجمع والإتمام للصلوات) على أن يراعى في ذلك عدة أمور:
1- من المرابطين من هو مقيم في الأصل في منطقة جازان ووحداتهم ثابتة في قوة جازان سواء من تحركت وحدته للمشاركة في الخط الأمامي أو من لم تتحرك وحدته.
2- من المرابطين وحدات عسكرية أتت من بعض مناطق المملكة ولا تزال مشاركة ولا يعلم وقت عودتها.
3- من المرابطين ملحقين ومكلفين من خارج المنطقة، حددت قراراتهم ببداية ونهاية.
4- قد يكلف بعض المقيمين ممن تتوفر فيه شروط الإمامة بالإمامة، إلا أنهم يجدون حرجاً من صلاة القصر والجمع.
آمل من سماحتكم إصدار الفتوى الشاملة لجميع ما تقدم لإبلاغهم بها وبارك الله في عمركم وأعانكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يأتي:
أولاً: من كان من المرابطين مقيماً في الأصل في منطقة جازان فهؤلاء ليس لهم الترخص بشيء من رخص السفر، ما لم يكن تحرك وحداتهم يبلغ مسافة القصر وهي ثمانون كيلاً فأكثر فيترخصوا برخص السفر.
ثانياً: من كان من المرابطين آتياً من خارج منطقة جازان وهم لا يزالون يشاركون على الحدود ولم تحدد نهاية عملهم فيعتبرون مسافرين لهم القصر ولهم الجمع عند الحاجة، ولا تجب عليهم الجمعة وإذا صلوا مع أهل البلد القريبين صلاة الجمعة فإنها تصح منهم تبعاً لغيرهم من المستوطنين.
ثالثاً: من كان من المرابطين من خارج المنطقة وحددت نهاية إقامتهم: فإن كانت الإقامة المحددة أربعة أيام فأقل فهم مسافرون ولهم الترخص برخص السفر، وإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يترخصون برخص السفر وحكمهم حكم المقيمين.
رابعاً: من كان مقيماً وصلى إماماً بمسافرين فالواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم ولا يجوز له القصر ولا الجمع، ومن صلى خلفه من المسافرين وجب عليهم الإتمام؛ لأن من صلى وراء إمام مقيم وجب عليه الإتمام، وأما إذا أم الناس مسافر فله القصر ويجب على من وراءه من المقيمين الإتمام بعد سلام إمامهم.
المصدر:
اللجنة الدائمة(1/362)المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟