الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

مسائل في البيع بالتقسيط

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي: بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم.
وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك.
وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/162- 163)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟