الجواب
لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي:
أولاً: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 29] سورة النساء.
ثانيًا: أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك.
ثالثًا: أن تداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات -المشتركين في التخفيض وغير المشتركين- حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.