الجواب
أولاً: لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين.
ثانياً: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه.
ثالثاً: يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلاً بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة.
رابعاً: من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلاً أو شاهداً فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.