هُناكَ قاعدة مُهمَّةٌ أَصَّلَها رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنه أَمرَ كُلَّ مَن مرَّ بالمواقيت وهو يريدُ الحج أوِ العُمْرَةَ أن يُحرِمَ من الميقاتِ الَّذِي مَرَّ به، فقال حينما وقَتَ المواقيت: (هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ).
وعَلى هَذَا فنقولُ ِلهَذِهِ المرأةِ: إذا كنتِ حينَ مررت بالميقاتِ عازمةً عَلَى العُمْرَةِ فلا بد أن ترجعي إلى الميقاتِ لِتُحْرِمِي منه وجوبًا، أما إذا كنتِ حين مررت بالميقات مُتردّدةً بينَ العُمْرَةِ وعَدَمِها، ولكِنْ لَما وَصلتِ إِلَى جُدَّةَ عَزمِتِ فَالإِحْرَامُ هُنا يَكونُ مِن جُدةَ ولا حَرجَ؛ لقولِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ).
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/54-55)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟