نَعمْ عَليهِ؛ عَلَى ما قَالَ العلماءُ: فِدْيَةٌ - دم - شاةٌ، أو خَروفٌ، أو تيس، أو عَنْزُ، لِيَذْبَحْها فِي مَكَّةَ ويُوَزِّعُها عَلَى الفقراء؛ لأنّ الإحرام من الميقاتِ واجب، وهَذَا الرجلُ الَّذِي نزلَ منَ الطائفِ بنيَّةِ العُمْرَةِ، يجب عليه أن يُحرم من ميقاتِ أهلِ الطائفِ مِن قَرْنِ المَنازِلِ الَّذِي يُعْرَفُ الآنَ بالسَّيْلِ الكَبيرِ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَن يُؤَخِّرَ الإحرامَ حَتَّى يصلَ إِلَى جُدَّةَ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضي الله عنهما- فيما رواه عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قالَ: (يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلَّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قرنٍ).
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/53-54)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟