الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مدين لزوجته بمبلغ من المال فهل يحج به؟

الجواب
إذا أذنت لك في هذا أي زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة، وأن تمن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه لأحد إلا لله - عزو جل - .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /95)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟