الجواب
إذا كان بينهما صداق فالأمر سهل، بشرط أن يكون صداق المثل، فيكون النكاح صحيحاً؛ لأن الفقهاء -رحمهم الله - مختلفون في هذه المسألة: إذا سُمِّي صداقٌ صداقَ مثل، وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا ؟! والراجح أنه يصح.
لكن ليس قولي: إنَّ الراجح أنَّه يصح أنِّي أفتح الباب للناس، لا؛ لكن في مثل هذه المسألة التي وقعت وانتهت ولها خمسٌ وعشرون سنة، وقد أتاهم الأولاد، فإننا لا نفرق بينهم.
السائل: حصل قريباً يا شيخ!
الشيخ: حتى ولو كان قريباً، ما دام المهر كاملاً.
وأنا أرى أن نكاح الشغار صحيح إذا تمت فيه شروط ثلاث:
الأول: أن يكون كلٌ من الزوجين كفؤاً للمرأة.
الثاني: أن يُسمى مهرُ المثل.
الثالث: ألا تُكرَه واحدةٌ منهما على النكاح.
أنا أرى أن هذا صحيح؛ ولكن لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذه الشروط، هذا حرام ولا يجوز.