الجواب
كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تَطْلُق المرأةُ منه هل يحل أن تكشف لهم؟
نعم.
يجوز أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق: البدل: أن يكون رأس برأس، زوِّجْنِي ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بدل ولا يحل؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾[النساء: 24] .
والثاني: نكاح الشغار: أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول: هذه مهر هذه؛ لكن لا يجعلان لهما مهراً فهذا حرام أيضاً، والنكاح غير صحيح.
السائل: هل يجوز في زواج الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها ؟
الشيخ: هذا ينبني على الصهر هل تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح ؟ والصحيح: أنها لا تثبت؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود عليه.