الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

متى تنتهي المرأة الحامل من عدتها؟ وحكم نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

الجواب
إن الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة وهي قوله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[البقرة: 228] ولما ثبت في الصحيحين «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك». وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف.
أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.
وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/180- 181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟