الجواب
السائل: كم مقداره يا شيخ ؟
الشيخ: قليل جداً، يعني الدينار مثقال - دينار الإسلام - فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب ؟ قليل جداً يعني من عشرون ريال إلى حولها.
السائل: لكن رجل السارق من أين تقطع يا شيخ ؟
الشيخ: من نفس العرقوب، يعني ظهر القدم فقط، لأن العقب لابد أن يبقى، لو قطع تضرر السارق في المشي، لأنه لو قطع صارت الرجل المقطوعة قصيرة، فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب.