الجواب
الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابًا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.