الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

متمتع حلَّ من عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم بالحج منها فهل عليه شيء ؟

الجواب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة؛ لأنه راجع بنية الحج فيكون ماراً بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام، فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟