الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما هو الصحيح في طواف الوداع على المعتمر ؟

الجواب
الصحيح وجوب طواف الوداع على المعتمر إذا أراد الرجوع لبلده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وقال لرجل سأله ما يصنع في عمرته: «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» وهذا عام لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على خروجه منه، كالوقوف بعرفة مثلاً، ويستثنى من ذلك ما إذا خرج المعتمر فور انتهاء عمرته دون أن يقيم بمكة فإنه يسقط عنه طواف الوداع، اكتفاء بطواف العمرة، ومن تراجم البخاري في صحيحه: (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) ، ومن تراجم الترمذي: (باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اَله وصحبه وأتباعه. قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين في 8/9/1401 هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/371)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟