الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما حكم من يقول: من طاف للإفاضة ثم سعى بعده لم يجزئه عن طواف الوداع لطول الفصل ؟

الجواب
الذي أرى أنه لا وجه له؛ لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع، ثم مشى، وكذلك عائشة- رضي الله عنها - لما اعتمرت في ليلة السفر أنت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري- رحمه الله - في صحيحة ترجمة على حديث عائشة - رضي الله عنها - (باب المعتمر إذا طاف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ؟) مع أنه سيحول بينهِ وبين الطواف السعي.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/350)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟