الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ؟

الجواب

يجوز أن يصلي الإنسان فرضاً خلف من يصلي نافلة، ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل -رضى الله عنه- أنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة فريضة، وهذا وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فإن قال قائل: لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم به.
فالجواب على ذلك من وجهين:
الأول: أن نقول يبعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم به، لاسيما وأنه قد شكى إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال، ثم دعاه النبي -صلى الله عليه وسلم- ووعظه والقصة معروفه، فيبعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بحال معاذ -رضى الله عنه-.
الوجه الثاني: إنه على فرض أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بصنيع معاذ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى بإنكار هذا العمل، ولهذا نقول: كل ما يجرى في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه حجة بإقرار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يقر أحداً على باطل، وإن خفي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بدليل قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً﴾[النساء: 108] فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضى الله عز وجل، والناس لا يعلمون به، بينه الله -عز وجل- ولم يقرهم عليه، فدل هذا على أن ما وقع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو حجة، وإن لم نعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم به فهو حجة بإقرار الله له، ولهذا استدل جابر -رضى الله عنه- على جواز العزل بإقرار الله له حيث قال -رضى الله عنه-: (كنا نعزل والقرآن ينزل)، فالمهم أن فعل هذا حجة بكل تقدير، وهو يصلي نافلة وأصحابه يصلون وراءه فريضة، إذن فإذا صلى شخص وراء رجل يصلي نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك، ولهذا نص الإمام احمد -رحمه الله- على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من الصلاة التي هي التراويح أتي بما عليه من صلات العشاء وهذا فرض خلف نافلة.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/444- 446)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟