الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما حكم تأجير المسلم نفسه عند غير المسلم ؟

الجواب
تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن علياً - رضي الله عنه - أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن علياً - رضي الله عنه - : (أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة) أخرجه البيهقي وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/485- 486)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟