الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما حكم الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ؟

الجواب
إذا أوصى أن يحج عنه وكان المال وصية فإنه يحج عنه، لأن الحج بر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: 182]، بعد قوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة: 181] فيجب أن تنفذ وصيته لأنه أوصى بها، أما إذا لم يوص بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته، ولكن الدعاء له أفضل من الحج عنه، ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن أبيه نافلة، اجعلها عن نفسك، وادع لأبيك في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة والوقوف في مزدلفة، فذلك خير لك، لأن نبيك محمدًا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ، لم يقل: (يعمل له ) ومعلوم أن سياق الحديث في العمل، فلما عدل - صلى الله عليه وسلم - عن العمل إلى الدعاء علمنا أن الدعاء له أفضل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/260)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟