الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الواجب على المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير ؟

الجواب
إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» .
و (ما) شرطية ما يدرك من قليل أو كثير، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : (فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، بل أطلق، قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ، فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق، هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقلَّ من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه لم يدرك الصلاة، فنقول: إن الحديث عام: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(5)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟