الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-11-2022

ما السنة في توزيع العقيقة؟ وما حكم توزيعها بين الأقارب؟

الجواب

الجواب: نشكر الله -سبحانه وتعالى- على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها؛ ألا وهو: نور على الدرب، فإنه -ولله الحمد- نافع جدًا، ونشكر الحكومة -وفقها الله- على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ممن يبلغهم صوته، ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه؛ لما فيه من الفائدة الكبيرة، فإن الله تعالى قد يفتح فيه أبواباً كثيرة من العلم لسامعه، وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال.
أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة، فالعقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل، فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم الأربعاء، وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء، المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني، وإنما ذكرت ذلك لئلا يَتعَب الإنسان في العدد متى يكون السابع؟
فنقول: السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني، فإذا ولد كما مثّلت في الخميس كان يوم الأربعاء، وإذا ولد يوم الأربعاء يذبح يوم الثلاثاء، وهلمَ جرّا، ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان -أي: متقاربتان في الكبر، والسِّمَن، والوصف- وعن الجارية الأنثى شاة واحدة، وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها السنة، لكن الأكمل شاتان تذبح في اليوم السابع كما قلت، ولا بد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو ستة أشهر بالنسبة للضأن، وسنة للمعز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:«لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن تَعسُر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، وهذا عام في كل ما يذبح تقربًا إلى الله -عزّ وجلّ- كالعقيقة، والهدي، والأضحية، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الانتفاع، وهي أربعة بيَّنها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين سئل ماذا يُتّقى من الضحايا فقال: «أربعٌ، وأشار بيده: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البيِّنُ مرضها، والعرجاء البيِّنُ عرجها، والعجفاء -يعني الهزيلة- التي لا تُنْقي» أي: ليس فيها مخ، وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها.

أما كيف تؤكل وتوزع؟ فإنه يؤكل منها، ويُهدى، ويتصدق، وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك، فيأكل ما تيسر، ويهدي ما تيسر، ويتصدق بما تيسر، وإن شاء جمع عليها أقاربه، وأصحابه، إما في البلد، وإما خارج البلد، ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئًا،

ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ، أو يوزعها وهي نيئة، والأمر في هذا واسع. قلنا: إنها تذبح في اليوم السابع، لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون: تذبح في اليوم الرابع عشر، فإذا ما تيسر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، والأمر في هذا واسع، لو أنه مثلا: ذبح في الثامن، أو العاشر، أو ما أشبه ذلك أجزأ، لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب(8/367-368)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟