الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا كانت المرضعة غير متيقنة من عدد الرضعات؟

السؤال
صاحب السماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة لخطابكم رقم 70 \ خ في21 \ 1 \ 1404 هـ فقد كتبنا لها بحضورها لدينا برقم 334 في 8 \ 2 \ 1404 هـ ولكنها منعت من الحضور وكتبت إجابتها في أسفل خطابنا المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه ولكن الكتابة غير واضحة، وقد علمت وفهمت من كتابة ن. ص. أنها تقول ما عندي إلا ما عند أمها وجدتها، وحيث إنهم لم يشهدوا أحدا على إجابتها أرسلنا رجالا يكتبون إجابتها مرة ثانية ويشهدون عليها وفعلا جاءوا بإجابتها على الورقة المرفقة المؤرخة في 10 \ 2 \ 1404 هـ وقيدناها لدينا برقم 526 في 11 \ 2 \ 1404 هـ وحيث إنها قالت بإجابتها ما عندي غير ما عند أمها وجدتها فقد كتبنا لها برقم 378 في 12 \ 2 \ 1404 هـ وطلبنا منهن الإجابة ثم وافونا بالإجابة المرفقة وقيد لدينا برقم 546 في 15 \ 2 \ 1404 هـ فإليكم خطابكم رقم 70 \ خ في 21 \ 1 \ 1404 هـ وخطابين منا للنساء وإجابتين منهن للاطلاع وإجراء ما يلزم. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي محكمة الحائط
المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حضرت أنا م. س. و س. ع. وابنتها م. ع. حسب ما ادعت به ن. ص. حسب رضاع ن. م. ولكن عندما أجرينا السؤال مع جدتها س. ع. وأمها م. ع. اتضح لنا أن جدتها ليس عندها خبر، وأجابت أمها أنها تقول عندما وضعت ابنها كانت ن. ص. موجودة عندها وقالت م. ع. إني في حالة غيبوبة ووضعت ن. ص. الثدي في فمها وتقول م. ع. ليس عندي خبر هل حلب الثدي في فمها أم لا؟
الجواب
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم 396 وتاريخ 15 \ 2 \ 1404 هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص. ل ن. خ. و ن. م. وبعد اطلاعي على جواب ن. ص. وعلى جواب م. ع. أم ن. م. وجواب س. ع. جدة ن. م. اتضح من ذلك أنه ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر وبذلك يعلم أنه لا حرج على م. س. المذكور في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م. مع بقاء زوجته الأولى ن. خ. في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم في أصح أقوال أهل العلم لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين كما لا يخفى ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/248- 250)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟