الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا قام الإمام إلى ثالثة في صلاة السفر، وما حكم المأموم إذا زاد ركعة رابعة ؟

الجواب
أما إعادتك الصلاة فلا بأس، وهو عملٌ صحيح، وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة سهواً ثم سجد السهو فغلط منه؛ لأن الإنسان إذا كان مسافراً يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً وجب عليه أن يرجع متى ذكر، يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم ويأتي بسجدتين ويسلم، هذا واجب على الإمام، ولكن لعله جاهل ويكون السجود للسهو جبراً عن النقص ـ إن شاء الله تعالى ـ .
السائل: من لا يطمئن في الركوع والسجود هل نصلي خلفه ؟
الشيخ: لا. من لا يطمئن للسجود والركوع فلا يصلى خلفه، من حين ما يركع أول مرة وعرفت أنه لم يطمئن فانوِ المفارقة وأكمل الصلاة وحدك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(197)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟