الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا طلق الرجل زوجته وبقيت معه في البيت من غير حجاب؟

الجواب
إذا كان الطلاق رجعيًّا، طلقة أو طلقتين فلك العود إليها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائنًا، بأن طلقتها آخر الثلاث، فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجًا غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب وألاّ تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية بخروجها من العدة إذا كانت رجعية، طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائنًا، بأن كانت الطلقة آخر ثلاث، فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها، ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر، كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقاؤها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك وفي دور خاص، أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها، أو تستأجر لها بيتًا تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، وهي لا تكشف لك، بل تغطي عنك، تحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، إمّا بزواجها وإمَّا بوجود بيت آخر تنتقل إليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/326- 327)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟