الجواب
يلزم المأموم أن يتم تبعاً لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافراً أو مقيماً؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ، وقوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - : عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً ؟ قال: (تلك هي السنة).