الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر: أولاً: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورًا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة.
ثانيًا: الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حله، لا وطء زنا.
ثالثًا: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.