الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يقف بعرفة لأجل الزحام ثم عاد إلى بلده فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة وجب عليه المضي فيهما إلى أن يكمل مناسكهما ولا يجوز له رفض الإحرام ولا يعفيه ذلك من إتمام نسكه، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196]، وقال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ﴾[البقرة 197] الآية - ومعنى فرض: أحرم - فإذا أحرم الإنسان بالنسك صار فرضًا عليه إكماله كما ورد في السؤال، فإنه يعتبر الآن قد فاته الحج فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتحلل بعمرة، ثم في العام القادم يقضي هذا الحج الذي رفضه ويذبح فدية.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/169)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟