الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم يطف للوداع بناء على ظن أن طواف الوداع يلزم القادمين من خارج المملكة فماذا عليه ؟

الجواب
ما قام به السائل من أعمال الحج فكله صحيح، لكن الوداع تركه غير صحيح، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» فأهل جدة ومن دون جدة أيضاً إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم طواف الوداع، إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع، فإنه لمجزئ عن طواف الوداع، وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا وقصروا ثم رجعوا إلى أهليهم، فليس عليهم وداع؛ لأن الطواف الأول كاف، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء: أنه يلزم كل واحد منهم دم، أي فدية تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء لتركهم هذا الواجب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/326)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟