الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم تطف الإفاضة والوادع بسبب الحيض وفعلت جميع محظورات الإحرام وأفتيت بفساد حجها فما الحكم ؟

الجواب
هذا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف
وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع، لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- : (أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) . وفي رواية لأبي داود: (أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر أن صفية- رضي الله عنها - قد طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذًا» دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلابد لك منه، وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة، فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإجرام لا شيء عليه،
لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاّ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على الحرم إذا فعلها جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/189)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟