الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لديه عمارة مؤجرة ويرغب في بيعها إن جاءه سعر مناسب فهل تجب عليه زكاتها؟

الجواب
أقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .
العمارة التي أعدها الإنسان للتأجير لكن لو أتاه من يبذل له ثمناً كثيراً باعها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرتها وأما الذي اشترى عمارة يريد أن يتكسب فيها بالبيع ويريد أن يبيعها وليس له غرض في بقائها لكن يقول ما دمت لم أبعها فسأؤجرها فهذا عليه الزكاة في نفس العمارة وعليه الزكاة أيضا في أجرتها والناس يفرقون بين رجل عقاري يبيع ويشتري في العقار ليتكسب وبين شخص عنده عمارات استثمارية يريد أن يستثمرها لكن لو جاءه أحد وأغراه بثمن كثير باعها فالأول عليه الزكاة في نفس العمارات وفي أجورها والثاني ليس زكاة في نفس العمارات لكن الزكاة في أجورها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟