الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

لا يصح نكاح الكتابية إلا بشهادة مُسلِمَين عدلين

الجواب
دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه الدار قطني ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضاً أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمذي ولأن عمر - رضي الله عنه - أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: «هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس: «لا نكاح إلا ببينة» قال الإمام الترمذي - رحمه الله - بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين. أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضاً إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/176- 178)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟